المادة 7
مديرية التنظيم والشؤون القانونية والصفقات العمومية، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- تنسيق الأشغال المتعلقة بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي يبادر بها القطاع،
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة و / أو التي تهم القطاع واستغلالها وتوزيعها ومتابعة تنفيذها،
- السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بنشاطات الدراسات والإنجاز التابعة للقطاع،
- دراسة ومتابعة قضايا المنازعات الخاصة بالقطاع العالقة أمام الجهات القضائية وهيئات التحكيم ضمان مراقبة كل صفقة ذات أهمية بالنسبة للقطاع
- تجميع بنك معلومات يتعلق بالتنظيم والشؤون القانونية والمنازعات، وضمان متابعته.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية للتنظيم والشؤون القانونية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- دراسة وتحضير وصياغة المشاريع التمهيدية لنصوص القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية والسهر على مطابقتها مع التشريع والتنظيم المعمول بهما، القيام بالدراسات والبحوث اللازمة في التقنين التي تهم القطاع، ومتابعة تطبيقها، -تقديم المساعدة المطلوبة لهياكل الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية في مجال الاستشارات القانونية 22 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 29 سبتمبر سنة 2021 م
- دراسة النصوص التشريعية والتنظيمية والمساهمة في إعدادها مع القطاعات الأخرى، مساعدة الهياكل تحت الوصاية والمصالح غير الممركزة في ميدان معالجة الملفات ذات الطابع القانوني،
- السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بنشاطات الدراسات والإنجاز التابعة للقطاع
- إنشاء بنك معطيات يتعلق بالتنظيم والشؤون القانونية للقطاع وضمان تسييره.
2 - المديرية الفرعية للمنازعات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– دراسة ومتابعة قضايا المنازعات التابعة للقطاع حتى تسويتها أمام الجهات القضائية الوطنية وهيئات التحكيم الوطنية والدولية، -مساعدة المصالح غير الممركزة والمؤسسات التابعة للوصاية في متابعة قضايا المنازعات التابعة لاختصاصها وإعداد تقييم دوري لذلك،
- إنشاء بنك معطيات يتعلق بمنازعات القطاع وضمان تسييره.
3 - المديرية الفرعية للصفقات العمومية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- السهر على تطبيق القواعد المنصوص عليها في تنظيم الصفقات العمومية
- تولي الأمانة ومجموع المهام المادية المرتبطة باستلام وبرمجة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق، وإعداد مقررات التأشيرة المتعلقة بها،
- - ضمان استلام الطعون والنزاعات المودعة لدى اللجنة القطاعية للصفقات ولجنة تسوية النزاعات
- السهر على حسن سير اللجنة القطاعية للصفقات ولجنة تسوية المنازعات
- إنشاء وتحيين بنوك معطيات تتعلق بالصفقات العمومية التي تبرمها الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية.