المادة 4
مديرية الطيران والأرصاد الجوية، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد ودراسة النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي في مجال الطيران والأرصاد الجوية
- تحديد عناصر سياسة الدولة في مجال الطيران المدني والأرصاد الجوية، والسهر على تنفيذها،
- تحضير مشاركة الوزارة في جميع أعمال التعاون في مجال الطيران والأرصاد الجوية
- السهر على تنفيذ الاتفاقات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالطيران المدني والأرصاد الجوية،
- إعداد الإطار التنظيمي المتعلق بمنح الامتيازات المرتبطة بميدان الطيران القيام، عند الضرورة، بتسخير الطائرات المرقمة في الجزائر وكذا أطقمها والمستخدمين على أرضية المطار ، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- القيام ، عند الحاجة، بتسخير كل أو جزء من مستخدمي الطيران اللازمين لضمان استمرارية الخدمة العمومية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- الإشراف على التكوين وتحسين المستوى فيما يخص مهن الأرصاد الجوية ، بالاتصال مع المؤسسات المعنية، السهر على السير الحسن للمؤسسات تحت الوصاية، وإعداد حصائل بذلك،
- تحديد شروط مساعدة الأرصاد الجوية لمجموع المستعملين وضمان تقديم الخدمات
- تجميع بنك معطيات يتعلق بالطيران والأرصاد الجوية وضمان متابعته.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
1 - المديرية الفرعية للطيران، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- دراسة وصياغة مشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي في مجال الطيران السهر على تنفيذ الاتفاقات الدولية المتعلقة بالطيران المدني،
- القيام بكل دراسة ذات صلة بوضع الإطار التنظيمي الخاص بمنح الامتيازات، واقتراح النصوص المتعلقة بذلك،
- دراسة طلبات تسخير الطائرات المرقمة في الجزائر وكذا أطقمها والمستخدمين على أرضية المطار،
- دراسة طلبات تسخير كل أو جزء مستخدمي الطيران اللازمين لضمان استمرارية الخدمة العمومية، ضمان متابعة سير المؤسسات تحت الوصاية،
- إنشاء بنك معطيات يتعلق بالطيران وضمان متابعته.
2 - المديرية الفرعية للأرصاد الجوية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- - تحديد تركيبة شبكات الرصد والمناخ الجوي والاتصالات السلكية واللاسلكية للأرصاد الجوية، وتحديد قواعد سيرها واستغلالها،
- السهر على تعميم المعلومة المتعلقة بالأرصاد الجوية والمناخ الجوي، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- السهر على توحيد المقاييس في ميدان الرصد الجوي ونشر المعطيات
- إعداد مخططات الاستثمار والموافقة عليها والسهر على إنجازها،
- تحديد القواعد والتقنيات المطبقة على تحضير وتقديم المعلومات في مجال الأرصاد الجوية وتحديد وسائل المساعدة في مجال الأرصاد الجوية وأشكالها وكيفياتها،
- الإسهام في إعداد برامج تكوين وتجديد معارف المستخدمين اللازمين للتكفل بنشاط الأرصاد الجوية تجميع الدراسات والبحوث المنجزة في مجال الأرصاد الجوية والمناخ الجوي وضمان استغلالها،
- المشاركة في أشغال المنظمات الوطنية والدولية التي تنشط في مجال الأرصاد الجوية والتغيرات المناخية، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- إنشاء بنك المعطيات يتعلق بالأرصاد الجوية وضمان متابعته.