المادة 3
المديرية العامة للبحرية التجارية والموانئ وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- اقتراح عناصر السياسات المتعلقة بالبحرية التجارية والموانئ وتنفيذها،
- اقتراح النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي التي تدخل في مجال اختصاصها،
- ضمان التزامات دولة العلم ودولة الميناء والدولة الساحلية، بالاتصال مع الهيئات والدوائر الوزارية المعنية،
- السهر على إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الشاملة لتطبيق آليات المنظمة البحرية الدولية
- السهر على وضع سياسة بحرية مدمجة بالاتصال مع الهيئات والدوائر الوزارية المعنية
- السهر على وضع أنظمة تسيير مقاييس الجودة في مجال البحرية التجارية والموانئ،
- تحديد كيفيات تسيير واستغلال الموانئ والنشاطات المساعدة وضمان مراقبتها
- إعداد البرنامج الوطني للأمن البحري والمينائي تنظيم الحرف والمهن المرتبطة بالبحرية التجارية والموانئ واللوجيستية المينائية، ومراقبتها وترقيتها،
- متابعة نشاطات الهيئات والمؤسسات الداخلة ضمن مجال اختصاصها، وإعداد حصيلة بذلك،
- التفاوض بشأن الاتفاقات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالبحرية التجارية والموانئ، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- إعداد المخطط التوجيهي للمنشآت الأساسية المينائية، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- السهر على رقمنة النشاطات البحرية والمينائية
- السهر على احترام وتطبيق برامج تدقيق الجودة الداخلة في مجال اختصاصها،
- متابعة نشاطات مركز الإعلام حول الأمن والسلامة البحريين "CISS"،
- المشاركة في ترقية الاقتصاد الأزرق، بالاتصال مع الهيئات والدوائر الوزارية المعنية،
- المشاركة، مع القطاعات المعنية، في تحديد كيفيات استعمال البحر،
- المشاركة، مع الهيئات والدوائر المعنية، في أشغال الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة في الميدانيين البحري والمينائي،
- تجميع بنك معطيات يتعلق بالبحرية التجارية والموانئ وضمان تسييره.
وتضم المديرية العامة للبحرية التجارية والموانئ مديريتين (2) :
أ - مديرية البحرية التجارية، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
اقتراح مخططات التطوير المتعلقة بالنقل البحري والنشاطات المساعدة ، وبناء السفن وتصليحها وضمان تنفيذها،
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنقل البحري والنشاطات المساعدة ، تنظيم نشاطات النقل البحري والنشاطات المساعدة ومراقبتها وضبطها وإعداد حصيلة بذلك،
- ضمان التزامات الدولة الناتجة عن الاتفاقيات البحرية الدولية،
- السهر على احترام قواعد ومقاييس السلامة وأمن الملاحة البحرية وكذا حماية البيئة البحرية
- الموافقة على برامج التكوين في المجال البحري السهر على رقمنة النشاطات البحرية
- السهر على وضع مقاييس الجودة في مجال اختصاصها،
- القيام بعمليات تدقيق وتقييم الهيئات والنشاطات التي تدخل في مجال اختصاصها، ضمان اليقظة في مجال النقل البحري،
- المشاركة في تحضير الاتفاقات الدولية في مجال النقل البحري، والسهر على تنفيذها، 29 سبتمبر سنة 2021 . م
- المشاركة في أشغال الهيئات الدولية والإقليمية المتخصصة في مجال اختصاصها،
- المشاركة في وضع جهاز وطني للبحث والإنقاذ البحريين (مخطط SAR البحري)،
- المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ البحريين مخطط SAR البحري)،
- المشاركة في وضع جهاز وطني لمكافحة التلوث البحري،
- المشاركة في عمليات مكافحة التلوث البحري،
- المشاركة في التحريات حول الحوادث في البحر،
- تجميع بنك معطيات يتعلق بالبحرية التجارية وضمان تسييره.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية للنقل البحري والنشاطات المساعدة، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد عناصر مخططات تطوير النقل البحري والنشاطات المساعدة وصناعة السفن، وضمان تنفيذها،
- إعداد النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المتعلقة بالنقل البحري والنشاطات المساعدة،
- ضمان ضبط ومراقبة نشاطات النقل البحري والنشاطات المساعدة،
- إعداد واقتراح التدابير المتعلقة بالتسهيلات البحرية،
- تحضير ومتابعة الاتفاقات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالنقل البحري، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- القيام بعمليات تدقيق وتقييم نشاطات النقل البحري والنشاطات المساعدة وكذا نشاطات تصليح وبناء السفن
- دراسة طلبات الاعتمادات والرخص التي تدخل في مجال اختصاصها،
- ضمان اليقظة في مجال النقل البحري،
- السهر على التحيين المنتظم والمتواصل للوحدة في مجال النقل البحري والنشاطات المساعدة التابعة لنظام المعلومات العالمي المتكامل للنقل البحري التابع للمنظمة البحرية الدولية (GISIS)، والمتعلق بالجزائر
- إنشاء بنك معطيات يتعلق بالنقل البحري والنشاطات المساعدة والأسطول ونشاطات تصليح وبناء السفن وضمان تسييره. 22 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 29 سبتمبر سنة 2021 م
2 - المديرية الفرعية لرجال البحر والجودة، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تسير رجال البحر،
- السهر على تنفيذ برامج تكوين وتأهيل رجال البحر،
- تنظيم الامتحانات من أجل الحصول على الشهادات البحرية لرجال البحر ، والإشراف عليها،
- تسليم الشهادات البحرية والشهادات والوثائق التي تدخل في مجال اختصاصها،
- السهر على وضع مقاييس الجودة حيز التنفيذ،
- إعداد التقارير الدورية المتعلقة بنظام تكوين وتأهيل رجال البحر والعمل البحري، وفقا للاتفاقيات الدولية، في هذا المجال،
- ضمان اليقظة في مجال تكوين رجال البحر، السهر على احترام مقاييس العمل على متن السفن،
- المشاركة في أعمال المنظمات الدولية المتخصصة في تكوين وتأهيل رجال البحر والعمل البحري،
- السهر على التحيين المنتظم والمتواصل للوحدة في مجال رجال البحر والجودة التابعة لنظام المعلومات العالمي المتكامل للنقل البحري التابع للمنظمة البحرية الدولية (GISIS)، والمتعلق بالجزائر،
- إنشاء بنك معطيات يتعلق برجال البحر وضمان تسييره.
3 - المديرية الفرعية للسلامة والأمن البحريين والوقاية من التلوث، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي التي تدخل في مجال اختصاصها،
- إعداد تدابير السلامة والأمن البحريين وضمان متابعتها
- إعداد تدابير الوقاية من التلوث البحري والجوي الناجم عن السفن وضمان متابعتها
- إعداد وتحضير العناصر المتعلقة بتنظيم ومراقبة استعمال البحر ، بالتشاور مع القطاعات المعنية
- التدقيق في هيئات التصنيف المؤهلة من طرف الإدارة البحرية،
- السهر على مطابقة السفن لمقاييس السلامة والأمن البحريين وكذا مقاييس الوقاية من التلوث البحري والجوي الناجم عن السفن
- - تسليم الشهادات والوثائق التي تدخل في مجال اختصاصها،
- القيام بعمليات التدقيق الخاصة بأمن السفن التابعة للأسطول الوطني وتسليم الشهادات والوثائق التنظيمية المتعلقة بها،
- الموافقة على عمليات التقييم ومخططات أمن السفن
- ضمان اليقظة في مجال اختصاصها،
- السهر على التحيين المنتظم والمتواصل للوحدة في مجال السلامة والأمن البحريين والوقاية من التلوث التابعة لنظام المعلومات العالمي المتكامل للنقل البحري التابع للمنظمة البحرية الدولية (GISIS) والمتعلق بالجزائر
- المشاركة في عمليات التدقيق والتفتيش داخل الشركات البحرية وعلى متن السفن
- المشاركة في أشغال الهيئات الدولية والإقليمية المتخصصة في مجال اختصاصها،
- المشاركة في أشغال الأجهزة المكلفة بالبحث والإنقاذ البحريين،
- المشاركة في إعداد البرنامج الوطني للأمن البحري وضمان تنفيذه (جهاز (SAR)
- المشاركة والمساهمة في مختلف البرامج الوطنية في مجال الوقاية من أشكال التلوث البحري والجوي الناجم عن السفن، ومكافحتها،
- المشاركة في التحريات حول الوقائع والحوادث في البحر،
- إنشاء بنك معطيات يتعلق بالسلامة والأمن البحريين وضمان تسييره.
ب - مديرية الموانئ، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية في المجال المينائي،
- اقتراح المخطط التوجيهي لتطوير الموانئ وضمان تنفيذه
- السهر على استغلال وتسيير الأملاك العمومية المينائية وضمان المحافظة عليها،
- ضبط ومراقبة النشاطات المينائية
- السهر على مطابقة الموانئ والمنشآت المينائية لمقاييس الأمن والسلامة
- الموافقة على عمليات التقييم ومخططات أمن المنشآت المينائية،
- ضمان رقمنة النشاطات المينائية
- ضمان اليقظة في الميدان المينائي
- السهر على احترام المقاييس النوعية للنظافة وسلامة العمل في الموانئ،
- السهر على احترام قواعد مناولة وإيداع وعبور البضائع الخطرة في الموانئ،
- الإشراف على تحويل المنشآت الأساسية المينائية من الهيئات المكلفة بالإنجاز إلى الهيئة أو الهيئات المكلفة باستغلالها،
- السهر على إعداد وتنفيذ مخططات تسيير النفايات الناجمة عن السفن في الميناء،
- المشاركة في تطوير السلسلة اللوجيستية الشاملة،
- المشاركة في أشغال الهيئات الدولية والإقليمية المتخصصة في المجال المينائي،
- تجميع بنك معطيات يتعلق بالموانئ وضمان تسييره.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية لتسيير وتطوير الأملاك العمومية المينائية، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- تحديد قواعد استعمال الأملاك المينائية واستغلالها وتسييرها والمحافظة عليها وضمان تنفيذها،
- تحديد كيفيات وشروط منح امتيازات شغل الموانئ وضمان متابعتها ومراقبتها،
- السهر على تنفيذ المخطط التوجيهي لتطوير الموانئ، وتحيينه
- السهر ، بالتنسيق مع الجهات الفاعلة للمجتمع المينائي، على تطوير رقمنة الموانئ،
- السهر على تطوير وعصرنة المنشآت الأساسية لاستقبال ومعاملة المسافرين
- السهر على وضع المنشآت الخاصة باستلام المنتجات الملوثة والنفايات الناجمة عن السفن
- متابعة تحويل المنشآت الأساسية المينائية من الهيئات المكلفة بالإنجاز إلى الهيئة أو الهيئات المكلفة باستغلالها،
- ضمان اليقظة في مجال تطوير الموانئ، تجميع بنك معطيات يتعلق بتطوير وتسيير الأملاك العمومية المينائية وضمان تسييره.
2 - المديرية الفرعية للنشاطات المينائية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم ممارسة النشاطات المينائية
- ضمان الضبط التجاري والتعريفي للنشاطات المينائية، تشجيع التشاور بين مختلف المتعاملين والمتدخلين
- السهر على تطوير النشاطات المينائية في إطار الاقتصاد الأزرق، 29 سبتمبر سنة 2021 . م
- تحديد قواعد وشروط تنظيم النشاطات المينائية والنشاطات المتصلة بها، وإدماجها ضمن مسعى متعدد الأنماط في السلسلة اللوجيستية الشاملة،
- السهر على احترام المقاييس البيئية المرتبطة بالنشاطات المينائية ضمان اليقظة في مجال استغلال الموانئ،
- المشاركة، مع المؤسسات المعنية، في وضع جهاز خاص بالتسهيلات البحرية والمينائية
- إنشاء بنك معطيات يتعلق بالنشاطات المينائية وضمان تسييره.
3 - المديرية الفرعية للسلامة والأمن المينائيين وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي التي تدخل في مجال السلامة والأمن المينائيين،
- السهر على مطابقة المنشآت المينائية لمقاييس الأمن المينائي،
- السهر على إنجاز عمليات التقييم ومخططات أمن المنشآت المينائية
- القيام بعمليات التدقيق الخاصة بأمن المنشآت المينائية،
- دراسة الطلبات المتعلقة بالشهادات والوثائق الداخلة في مجال اختصاصها،
- السهر على احترام مقاييس النظافة وسلامة العمل في الموانئ،
- السهر على احترام المقاييس والقواعد في مجال مناولة وإيداع وعبور البضائع الخطرة في الموانئ،
- المشاركة في إعداد البرنامج الوطني للأمن المينائي وضمان تنفيذه،
- المشاركة في أشغال الأجهزة المكلفة بالبحث والإنقاذ البحريين،
- المشاركة في التحريات حول الوقائع والحوادث في الموانئ،
- المشاركة والمساهمة في مختلف البرامج الوطنية في مجال الوقاية والتدخل بشأن التلوث البحري والجوي الناجم عن السفن
- السهر على التحيين المنتظم والمتواصل للوحدة في مجال السلامة والأمن المينائيين التابعة لنظام المعلومات العالمي المتكامل للنقل البحري التابع للمنظمة البحرية الدولية (GISIS)، والمتعلق بالجزائر
- إنشاء بنك معطيات يتعلق بالسلامة والأمن في الموانئ وضمان تسييره. 22 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 29 سبتمبر سنة 2021 م