المادة 2
المديرية العامة للحركية اللوجيستية وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- المبادرة بعناصر السياسة العامة للحركية واللوجيستية واقتراحها، والسهر على تنفيذها،
- إعداد واقتراح العناصر المتعلقة بتنظيم وتقنين النقل البري وحركة المرور عبر الطرق، والسهر على تطبيقها،
- المبادرة بعناصر تطوير النقل البري واقتراحها مع منح الأفضلية للنقل المتعدد الأنماط والإدماج الطبيعي والتعريفي والسلسلة اللوجيستية،
- إعداد الأدوات القانونية والتقنية لإنجاز مخططات الحركية،
- تحديد العناصر المتعلقة بسلامة أنظمة النقل البري والسهر على تنفيذها،
- المبادرة بالمخططات التوجيهية لتطوير المنشآت الأساسية والمنصات اللوجيستية المرتبطة بنشاطات النقل البري وإعدادها والسهر على تنفيذها،
- تحديد عناصر توجيه سياسة تسعيرة خدمات النقل البري، بالتشاور مع المؤسسات والهيئات المعنية،
- المشاركة في التفاوض بشأن الاتفاقات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالنقل البري، والسهر على تنفيذها،
- تجميع بنك معطيات يتعلق بالنقل البري وضمان تسييره.
وتضم المديرية العامة للحركية واللوجيستية مديريتين
(2) :
أ - مديرية النقل عبر الطرق واللوجيستية، وتكلّف على الخصوص بما يأتي : 22 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 29 سبتمبر سنة 2021 م
- المبادرة بعناصر السياسة العامة لنقل الأشخاص عبر الطرق واللوجستية واقتراحها والسهر على تطبيقها، تحديد شروط وكيفيات نقل المواد الخطرة
- ترقية تطوير وعصرنة نقل الأشخاص عبر الطرق واللوجيستية،
- اقتراح السبل والوسائل من أجل تلبية أفضل للاحتياجات الوطنية والدولية فيما يتعلق بنقل الأشخاص والبضائع عبر الطرق،
- تحضير عناصر سياسة تسعيرة النقل عبر الطرق والسهر على تنفيذها، بالاتصال مع الهيئات والمؤسسات المعنية،
- اقتراح النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي التي تدخل في إطار اختصاصها،
- دراسة وتنسيق وتلخيص ومراقبة الدراسات والأشغال المتعلقة بتطوير النقل عبر الطرق واللوجيستية
- ترقية تطوير النقل الجماعي عبر الطرق في الوسط الحضري، تأطير ومراقبة نشاط المراقبة التقنية للسيارات وإعداد المقاييس ذات الصلة،
- تأطير ومتابعة ومراقبة نشاطات التعليم التي تقدم في مؤسسات التكوين التابعة لقطاع النقل
- إعداد القواعد وتحديد شروط حركة المرور والسلامة المرورية والمساهمة في نشاطات الوقاية المرورية،
- تأطير تكوين وتحسين المستوى فيما يتعلق بالحرف والمهن الخاصة بالنقل عبر الطرق، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية،
- تحضير ومتابعة الاتفاقات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بنقل الأشخاص والبضائع عبر الطرق، بالاتصال مع المؤسسات المعنية،
- تحضير مشاركة القطاع في الملتقيات الدولية، في مجال اختصاصها وبالاتصال مع الهيئات المعنية،
- المشاركة في إعداد المخطط الوطني للنقل والسهر على تنفيذه،
- المشاركة مع الهيئات والمؤسسات المعنية في تطوير أنظمة النقل في الوسط الحضري والنقل المتعدد الأنماط، تجميع بنك معطيات يتعلق بنشاط نقل الأشخاص عبر الطرق واللوجيستية وضمان تسييره.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية لنقل الأشخاص عبر الطرق وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تحديد الشروط العامة لممارسة نشاطات نقل الأشخاص عبر الطرق، ترقية تطوير نقل الأشخاص عبر الطرق وعصرنته
- إعداد مخطط تطوير المنشآت الأساسية لاستقبال ومعاملة المسافرين وتقييم ومراقبة إنجازها واستغلالها،
- تحضير الاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بنقل الأشخاص عبر الطرق ومتابعتها، بالاتصال مع المؤسسات المعنية،
- المبادرة بالنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم نقل الأشخاص عبر الطرق، ومتابعة تنفيذها،
- المساهمة في إعداد مخططات الحركية في المحيط الحضري، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية،
- تحضير ، مشاركة القطاع في الملتقيات الدولية، في مجال اختصاصها وبالاتصال مع المؤسسات المعنية،
- اقتراح التدابير التي تهدف إلى ترقية وتطوير نشاط النقل بواسطة سيارة الأجرة
- إعداد برامج التكوين وتحسين المستوى في مجال نقل الأشخاص عبر الطرق المشاركة مع المصالح المعنية في إعداد المخطط الوطني لنقل الأشخاص، والسهر على تنفيذه وتحيينه
- المشاركة في تحضير عناصر سياسة تسعيرة نقل الأشخاص عبر الطرق وتنفيذها بالاتصال مع المؤسسات والهيئات الأخرى المعنية،
- إنشاء بنك معطيات يتعلق بنقل الأشخاص عبر الطرق وضمان تسييره.
2 - المديرية الفرعية للوجيستية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- المبادرة بالنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم نشاط نقل البضائع والمواد الخطرة عبر الطرق واللوجيستية ومتابعة تنفيذها،
– تحديد الشروط العامة الممارسة نشاطات نقل البضائع عبر الطرق،
- المبادرة ببرامج التكوين المتعلقة بمهن اللوجيستية ومتابعة تنفيذها،
- تحضير ومتابعة الاتفاقات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بنقل البضائع عبر الطرق، بالاتصال مع المؤسسات المعنية،
- تحضير مشاركة القطاع في الملتقيات الدولية، في مجال اختصاصها وبالاتصال مع المؤسسات المعنية،
- المشاركة في إعداد المخطط التوجيهي اللوجيستي، بالاتصال مع الهيئات والهياكل المعنية، والسهر على تنفيذه،
- المشاركة في إعداد برامج التكوين وتحسين المستوى في مجال نقل البضائع، -إنشاء بنك معطيات يتعلق بنشاط نقل البضائع عبر الطرق، وضمان تسييره.
3 - المديرية الفرعية لحركة المرور عبر الطرق وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد الإطار العام لتنظيم حركة المرور والسلامة المرورية،
- تحليل المعطيات الإحصائية المتعلقة بحوادث المرور في الطرق والمشاركة مع المؤسسات والهيئات المعنية في إعداد سياسات الوقاية
- تحضير جميع الأحكام المتعلقة بحركة المرور وتنفيذها والمساهمة في إعداد برامج الوقاية في مجال السلامة المرورية،
- السهر ، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، على تطبيق قواعد وشروط تعليم وتحسين مستوى سياقة السيارات وإعداد حصائل عن ذلك،
- متابعة مدى تطبيق التنظيم والمقاييس والمواصفات المرتبطة بالمراقبة التقنية للسيارات، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية،
- اعتماد المستخدمين المكلفين بالمراقبة التقنية الدورية للسيارات
- القيام بعمليات تفتيش ومراقبة الوكالات المكلفة بالمراقبة التقنية للسيارات تأطير ومتابعة ومراقبة نشاطات التعليم لنيل شهادة الكفاءة المهنية التي تقدم في مؤسسات التكوين التابعة لقطاع النقل،
- المشاركة في إعداد الإطار العام لتنظيم الوقاية المرورية،
- إنشاء بنك معطيات يتعلق بحركة المرور عبر الطرق وضمان تسييره
ب - مديرية النقل بالسكك الحديدية والنقل الموجه وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم نشاطات النقل بالسكك الحديدية والنقل الموجه بالمترو والتراموي وبالكوابل، ومتابعة تنفيذها، 29 سبتمبر سنة 2021. م تحديد وتحيين العناصر المتعلقة بسلامة أنظمة النقل بالسكك الحديدية ولنقل الموجه، والسهر على تنفيذها،
- تحديد شروط استغلال شبكة السكك الحديدية وقواعد السلامة المتعلقة بنقل الأشخاص والبضائع، والسهر على تطبيقها،
- اقتراح التدابير التي تهدف إلى تلبية الاحتياجات في مجال نقل الأشخاص والبضائع عبر السكك الحديدية على الصعيد الوطني والدولي،
- إعداد المخطط التوجيهي للمنشآت الأساسية للسكك الحديدية في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، واقتراحه على السلطة المختصة ومتابعة تنفيذه،
- اقتراح مشاريع إنجاز المنشآت الأساسية للنقل الموجه ومتابعة تنفيذها،
- اقتراح ومتابعة برامج صيانة المنشآت الأساسية للنقل بالسكك الحديدية والنقل الموجه
- ترقية تطوير وعصرنة أنظمة النقل بالسكك الحديدية والنقل الموجه
- تحضير ومتابعة الاتفاقات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالنقل بالسكك الحديدية، بالاتصال مع المؤسسات المعنية،
- تقييم نشاط النقل بالسكك الحديدية والنقل الموجه ومراقبته وإعداد حصيلة عن ذلك، الإشراف على تحويل المنشآت الأساسية للسكك الحديدية من الهيئات المكلفة بالإنجاز إلى الهيئة أو الهيئات المكلفة باستغلالها، تجميع بنك معطيات يتعلق بالمنشآت الأساسية ونشاطات النقل بالسكك الحديدية والنقل الموجه وضمان تسييره.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
1 - المديرية الفرعية للمنشآت الأساسية والنقل بالسكك الحديدية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- ترقية تطوير أنظمة النقل بالسكك الحديدية وعصرنتها،
- إعداد المخطط التوجيهي للمنشآت الأساسية للسكك الحديدية في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم واقتراحه على السلطة المختصة ومتابعة تنفيذه، متابعة تنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم نشاط النقل بالسكك الحديدية، 22 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 29 سبتمبر سنة 2021 م
- تحديد ومتابعة تطبيق شروط استغلال شبكة السكك الحديدية وسلامتها وتوسيعها، تقييم نشاط النقل بالسكك الحديدية، ومراقبته وإعداد حصائل بذلك،
- تحضير عناصر توجيه سياسة تسعيرة النقل بالسكك الحديدية وتنفيذها، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية،
- إعداد برنامج الاستثمار في مجال المنشآت الأساسية للسكك الحديدية، ومتابعته ومراقبته وتقديم تقرير بذلك للسلطة المختصة
- تحضير الاتفاقات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالنقل بالسكك الحديدية ومتابعتها، بالاتصال مع المؤسسات المعنية،
- تحضير مشاركة القطاع في الملتقيات الدولية، بالاتصال مع المؤسسات المعنية،
- تجميع المعطيات الإحصائية المتعلقة بنشاط النقل بالسكك الحديدية للأشخاص والبضائع، ومعالجتها وتحليلها وتوزيعها على الهيئات والمؤسسات المعنية،
- إعداد السياسة الوطنية في مجال تصميم وإنجاز المنشآت الأساسية في ميدان الهندسة المدنية والأنظمة، وتنفيذها وتقييمها،
- إعداد ومتابعة اتفاقيات الإشراف المنتدب على المشروع في مجال مشاريع الدراسات وإنجاز المنشآت الأساسية للسكك الحديدية
- إنشاء بنك معطيات يتعلق بالنقل بالسكك الحديدية وتحيينه وضمان تسييره.
2 - المديرية الفرعية للنقل الموجه، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تحديد الشروط العامة للممارسة والقواعد العامة للسلامة المتعلقة بالنقل الموجه بالمترو والتراموي وبالكوابل
- إعداد القواعد التقنية ومقاييس تصميم المنشآت الأساسية للنقل الموجه وبنائها وتهيئتها، متابعة تنفيذ برامج الاستثمار المتعلقة بالنقل الموجه وتقييم أثرها،
- إعداد ومتابعة اتفاقيات الإشراف المنتدب على المشروع في مجال الإنجاز ومتابعة استغلال وصيانة المنشآت الأساسية للنقل الموجه
– تجميع المعلومات الإحصائية المتعلقة بتنفيذ برنامج الاستثمارات الخاص بالنقل الموجه ومعالجتها وتحليلها وتوزيعها على الهيئات والمؤسسات المعنية،
- ضمان متابعة عمليات تحويل المنشآت الأساسية من المؤسسة المكلفة بإنجاز الاستثمارات المتعلقة بالنقل الموجه إلى المستغلين
- ضمان متابعة برامج استغلال أنظمة النقل الموجه وترقية تطويرها وعصرنتها
- تحديد قواعد تقييم ومراقبة نشاط النقل الموجه وإعداد حصائل بذلك،
- السهر على تطبيق واحترام القواعد والمقاييس المنصوص عليها في مجال سلامة النقل الموجه،
- تحضير دفاتر الشروط المرتبطة باستغلال نشاط النقل الموجه، ومتابعة تنفيذها،
- ضمان اليقظة التكنولوجية في مجال النقل الموجه،
- إنشاء بنك معطيات يتعلق بالنقل الموجه وضمان تسييره.