المادة 7
يتولى وزير النقل، في مجال الطيران والأرصاد الجوية، بالتشاور مع القطاعات والمؤسسات المعنية، ما يأتي :
أ - في مجال الطيران :
تأطير ومراقبة ومتابعة النشاطات الرئيسية والملحقة في النقل والعمل الجويين وكذا نشاطات صناعة الطائرات المدنية،
- تحديد شروط استعمال الطائرات المدنية للمجال الجوي الوطني والمجالات الجوية الخاضعة للاتفاقات الدولية التي صادقت عليها الجزائر والمتعلقة بحركة الطائرات المدنية في الجو و في الأرض،
- تحديد الإجراءات والمقاييس الرامية للسلامة والمتعلقة بإقامة المحطات الجوية والمنشآت الأساسية وتجهيزات الطيران المدني،
- وضع حيز التنفيذ التدابير المتعلقة بتسجيل الطائرات المدنية واستغلالها التقني وقابليتها للملاحة
- تأطير وضمان تأهيل المستخدمين الملاحين والمستخدمين التقنيين القائمين بالصيانة ومستخدمي الحركة الجوية،
- إعداد المخطط التوجيهي لتطوير المنشآت المطارية،
- القيام، عند الضرورة، بتسخير الطائرات المرقمة في الجزائر وكذا طاقمها والمستخدمين على أرضية المطار،
- القيام، عند الضرورة، بتسخير كامل أو جزء من مستخدمي الطيران المدني الضروريين قصد ضمان استمرارية الخدمة العمومية،
- القيام بمنح امتياز استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي.
ب - في مجال الأرصاد الجوية :
- تحديد كيفيات توفير معطيات الأرصاد الجوية والمناخية ومعالجتها ونشرها واستعمالها،
- تحديد كيفيات توحيد التجهيزات وعمليات الرصد والتدابير الخاصة بالأرصاد الجوية والمصادقة عليها ومعايرتها وتطبيق إجراءات الاستغلال في حدود اختصاصه،
- السهر على إعداد وتنفيذ إجراءات إنشاء بنك المعطيات المتعلقة بالأرصاد الجوية الوطنية والدولية واستغلاله والحفاظ على الأرشيف التقني.