المادة 6
يتولى وزير النقل في مجال البحرية التجارية والموانئ ، بالتشاور مع القطاعات والمؤسسات المعنية، ما يأتي :
تحديد الإجراءات والمعايير التقنية التي تهدف إلى حماية الأملاك العمومية المينائية ومنشآتها،
- تأطير ومراقبة ومتابعة نشاطات النقل البحري وتلك الملحقة بها، تشجيع صناعة السفن، تحديد القوانين الأساسية الخاصة بالسفن التجارية والصيد البحري و النزهة، تحديد النظام الأساسي لرجال البحر وحمايتهم،
- تأطير ومراقبة ممارسة الوظائف على متن السفن
- تحديد الإجراءات والمقاييس التقنية التي تهدف إلى ضمان السلامة البحرية
- المشاركة في إعداد القواعد المتعلقة بحماية البيئة البحرية،
- تحديد كيفيات تنظيم الموانئ التجارية وموانئ الصيد البحري والنزهة والملاحة واستعمال البحر والساحل البحري بالاتصال مع السلطات المعنية،
- تأطير وضمان تأهيل المستخدمين المكلفين بشرطة وسلامة الموانئ،
- تطوير السلسلة اللوجيستية ضمان تقييس المنشآت الأساسية البحرية للتعامل مع الركاب والشحن وقواعد تصميمها وبنائها وتهيئتها وصيانتها،
- إعداد المخططات التوجيهية لتطوير الموانئ، تحديد مخططات التنمية والتهيئة والصيانة الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال المنشآت الأساسية المينائية بالاتصال مع القطاعات المعنية.