المادة 5
يتولى وزير النقل في مجال الحركية واللوجيستية، بالتشاور مع القطاعات والمؤسسات المعنية، ما يأتي :
أ - في مجال النقل عبر الطرق واللوجيستيك :
- تأطير ومراقبة ممارسة نشاطات النقل الوطني والدولي للأشخاص والبضائع وكذا المواد الخطرة،
- تحديد إطار تدخّل و إنجاز المنصات اللوجيستية، تحديد إطار تدخل متعاملي نقل الأشخاص والبضائع،
- تأطير ومراقبة ممارسة نشاط النقل بواسطة سيارات الأجرة،
- تطوير المنشآت الأساسية لاستقبال ومعاملة المسافرين ومعالجة البضائع وتحديد مقاييس إنجازها وتسييرها.
ب - في مجال النقل بالسكك الحديدية والنقل الموجه :
تحديد تنظيم وتوجيه النقل بالسكك الحديدية والنقل الموجه، تحديد القواعد والمقاييس الخاصة بتصور وإنجاز المنشآت الأساسية للسكك الحديدية والنقل الموجه
- تأطير ومراقبة ممارسة نشاطات النقل بالسكك الحديدية على المستوى الوطني والدولي للأشخاص والبضائع وكذا المواد الخطرة،
- - تأطير ومراقبة ممارسة نشاطات النقل الموجه
- إعداد المخططات التوجيهية ومخططات تطوير وصيانة المنشآت الأساسية للسكك الحديدية والنقل الموجه، عصرنة المنشآت الأساسية للسكك الحديدية والنقل الموجه وتوسيعها وتطويرها وتصميمها وإنجازها واستغلالها وصيانتها، 22 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 29 سبتمبر سنة 2021 م
- تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال المنشآت الأساسية للسكك الحديدية والنقل الموجه
- ضمان استغلال وصيانة شبكة السكك الحديدية.
ج - في مجال حركة المرور والسلامة عبر الطرق :
- تحديد الإطار العام لتنظيم حركة المرور والسلامة عبر الطرق،
- إعداد القواعد الإدارية والتقنية التي تطبق على مختلف مستعملي الطريق وتحديد المقاييس والخاصيات التقنية للمركبات المستغلة قصد ضمان نشاطات النقل عبر الطرق بالاتصال مع السلطات المعنية وفي حدود اختصاصاتها،
- إعداد القواعد المتعلقة بالمراقبة التقنية للسيارات وتنفيذها،
- ترخيص وتأهيل مستخدمي المراقبة التقنية للمركبات،
- المساهمة في الوقاية عبر الطرق،
- السهر ، بالتنسيق مع الوزير المكلف بالداخلية، على انسجام القواعد التي تحكم المستخدمين القائمين على امتحانات رخص السياقة ومستخدمي تعليم السياقة مع الإطار العام لتنظيم حركة المرور والسلامة عبر الطرق، تأطير نشاطات التعليم للحصول على شهادة الكفاءة المهنية التي تقدمها مؤسسات التكوين التابعة لقطاع النقل ومتابعتها ومراقبتها.