المادة 3
تدخل ضمن مجال اختصاص وزير النقل المهام المتعلقة بتصور نشاطات النقل والأرصاد الجوية وتنظيمها واستغلالها وتسويقها قصد تلبية الطلب في أحسن الظروف من حيث الكلفة ونوعية الخدمة. 29 سبتمبر سنة 2021 م تنظيمية ويدخل كذلك ضمن اختصاص وزير النقل تصور التدابير التقنية والإدارية والاقتصادية والتنظيمية وإعدادها ومتابعتها ومراقبتها، قصد إنجاز وصيانة المنشآت الأساسية لاستقبال ومعاملة المسافرين ومعالجة الشحن في ميدان النقل البري عبر الطرق والنقل بالسكك الحديدية والنقل البحري والمينائي والموجه.