مرسوم تنفيذي رقم 21-366
· ج.ر عدد 74 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-366 مؤرّخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 ، يحدد صلاحيات وزير النقل
المادة 20
تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 21 192 المؤرخ في 24 رمضان عام 1442 الموافق 6 مايو سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنقل.