مرسوم تنفيذي رقم 21-366
· ج.ر عدد 74 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-366 مؤرّخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 ، يحدد صلاحيات وزير النقل
المادة 17
يكلف وزير النقل بالسهر على السير الحسن للهياكل المركزية وغير الممركزة التابعة للوزارة وكذا الشركات والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته.
كما يكلف بتطوير الشركات والمؤسسات تحت الوصاية والإشراف عليها.