مرسوم تنفيذي رقم 21-366
· ج.ر عدد 74 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-366 مؤرّخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 ، يحدد صلاحيات وزير النقل
المادة 12
يكلف وزير النقل بوضع منظومات الإعلام والإحصائيات المتعلقة بنشاطات القطاع وترقية رقمنة النشاطات التي تدخل ضمن اختصاصه.