الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 3
يعيّن رؤساء المصالح :
أ / بعنوان مصلحة البريد، من بين :
– الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة مفتش قسم للبريد أو متصرف رئيسي، ويثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
– الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مفتش رئيسي للبريد أو مفتش مستوى 2 للبريد أو متصرف محلل أو متصرف، ويثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مفتش مستوى 1 للبريد، ويثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ب / بعنوان مصلحة تكنولوجيات الإعلام والاتصال، من بين :
– الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة مفتش رئيسي للمواصلات السلكية واللاسلكية، ويثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
– الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة مهندس رئيسي لتكنولوجيات الإعلام و الاتصال أو مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، أو مهندس رئيسي في الإحصائيات، ويثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
– الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس دولة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال أو مهندس دولة في الإعلام الآلي، أو مهندس دولة في الإحصائيات أو مساعد مهندس مستوى 2 في الإعلام الآلي أو مساعد مهندس مستوى 2 في الإحصائيات، ويثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس تطبيقي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ويثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ج / بعنوان مصلحة الإدارة والوسائل، من بين :
– الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة متصرف رئيسي أو رتبة معادلة لها، ويثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
– الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة لهما، ويثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 26 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 3 أكتوبر سنة 2021 م