مرسوم تنفيذي رقم 21-354 · ج.ر عدد 71 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-354 مؤرّخ في 9 صفر عام 1443 الموافق 16 سبتمبر سنة 2021، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 152-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص بالأموال والأملاك مكافحة الفساد"

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.