مرسوم تنفيذي رقم 21-354
· ج.ر عدد 71 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-354 مؤرّخ في 9 صفر عام 1443 الموافق 16 سبتمبر سنة 2021، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 152-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص بالأموال والأملاك مكافحة الفساد"
المادة 3
يقيد في هذا الحساب ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- الأموال المصادرة بناء على أحكام قضائية نهائية
- الأموال المسترجعة من الخارج، ناتج بيع الأملاك المصادرة أو المسترجعة.
في باب النفقات :
- دفع المصاريف المتعلقة بتنفيذ إجراءات المصادرة أو الاسترجاع أو البيع -تصفية الديون المثقلة على الأملاك المصادرة أو المسترجعة.
تحدد مدوّنة الإيرادات والنفقات المقيّدة في هذا الحساب بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.