مرسوم تنفيذي رقم 21-354
· ج.ر عدد 71 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-354 مؤرّخ في 9 صفر عام 1443 الموافق 16 سبتمبر سنة 2021، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 152-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص بالأموال والأملاك مكافحة الفساد"
المادة 2
يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 152-302 وعنوانه "الصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد".
الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالمالية.