مرسوم تنفيذي رقم 21-349
· ج.ر عدد 70 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-349 مؤرّخ في 5 صفر عام 1443 الموافق 12 سبتمبر سنة 2021، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز قطب سكني مدمج وتجهيزات مرافقة، على مستوى بلدية بوزقن بولاية تيزي وزو
المادة 3
تبلغ المساحة الإجمالية لقطع الأراضي، موضوع العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ثلاثة وخمسين (53) هكتارا، تحدد حدودها طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم.