مرسوم تنفيذي رقم 21-338
· ج.ر عدد 67 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-338 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات أخذ العينات وإجراء التحاليل والخبرات لدى الجمارك وكذا تسديد النفقات المتعلقة بها
الفصل الثالث — إجراء التحاليل والخبرة
المادة 8
يتمّ تبليغ المصرح بكل عناصر التقدير التي اعتمدتها مصالح الجمارك ولا تتوافق مع تلك المصرح بها، طبقا لأحكام قانون الجمارك، وذلك للقيام، عند الاقتضاء، بعملية إجراء خبرة ثانية أو تحليل ثان لدى مخبر أو خبير آخر خلال مدة لا تتجاوز ثمان وأربعين (48) ساعة ابتداء من تاريخ التبليغ.
يؤدي القيام بإجراء خبرة ثانية أو تحليل ثان، تمّ إعلام مصلحة الجمارك المعنية به، إلى توقيف كل إجراء منازعاتي.