مرسوم تنفيذي رقم 21-338
· ج.ر عدد 67 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-338 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات أخذ العينات وإجراء التحاليل والخبرات لدى الجمارك وكذا تسديد النفقات المتعلقة بها
الفصل الثالث — إجراء التحاليل والخبرة
المادة 7
يتم إجراء الخبرة والتحليل للسماح لمصالح الجمارك بالفصل خصوصا في حالة البضائع المستوردة أوالمعدة للتصدير وخصائصها ومكوناتها التقنية وجودتها وطبيعتها ونوعها التعريفي، في إطار جميع الأنظمة الجمركية.
يتمّ استغلال نتائج الخبرة أو التحليل من طرف مصلحة الجمارك كمرجع للمساعدة في اتخاذ القرار.