مرسوم تنفيذي رقم 21-338
· ج.ر عدد 67 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-338 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات أخذ العينات وإجراء التحاليل والخبرات لدى الجمارك وكذا تسديد النفقات المتعلقة بها
الفصل الثالث — إجراء التحاليل والخبرة
المادة 6
يقتصر لجوء أعوان الجمارك إلى الخبرة أو التحليل على البضائع التي تشتمل على خصائص تقنية أوعلمية معقدة وتواجه المصلحة صعوبات مثبتة في تقدير العناصر المصرح بها.