مرسوم تنفيذي رقم 21-338
· ج.ر عدد 67 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-338 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات أخذ العينات وإجراء التحاليل والخبرات لدى الجمارك وكذا تسديد النفقات المتعلقة بها
الفصل الثاني — أخذ العينات
المادة 4
يجب أن تمثل العينة المأخوذة كل البضاعة موضوع الفحص ويجب أن تتوافق كميتها مع الاحتياجات اللازمة لإجراء التحليل أو الخبرة أو أي رقابة أو فحص آخر .
ويمكن، عند الحاجة، حفظ هذه العينة على مستوى المصلحة التي طلبت أخذها.