الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يقصد في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
– عيّنة : بضاعة أو جزء من بضاعة، تمثل البضاعة المصرح بها لدى الجمارك والتي يجب أن تتوافق كميتها مع الاحتياجات اللازمة للتعرف على نوع البضاعة أو مقارنتها لاحقا،
– تحليل : كل عملية تفكيك لأحد المركبات من أجل تحديد مكوناته أو درجة تركيزه، يعدّها مخبر مختص،
– خبير : كل شخص طبيعي أو معنوي معتمد من هيئة مختصة أو سلطة مختصة، يخول له بناءً على مؤهلاته العلمية والتقنية التحديد الفعلي لموضوع الخبرة وتحرير تقرير مفصل بذلك،
– خبرة تقنية : دراسة يعدّها مخبر مختص أو خبير معتمد، على أساس فحص وتحقق تقني أو اختبار، من أجل تحديد الجوانب التقنية أو العلمية لبضاعة ما والجوانب الأخرى المتعلقة بحالتها وجودتها وطبيعتها وتركيبتها،
– تحليل علمي وخبرة علمية : تحليل يعدّه مخبر مختص أو دراسة أو تحليل يعدّه خبير أو مخبر معتمد بغرض تحديد التركيبة والجوانب الفيزيوكيميائية والبيولوجية لبضاعة معينة،
– نفقات : جميع المصاريف الناتجة عن إجراء تحليل أو خبرة لدى الجمارك.