مرسوم تنفيذي رقم 21-338
· ج.ر عدد 67 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-338 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات أخذ العينات وإجراء التحاليل والخبرات لدى الجمارك وكذا تسديد النفقات المتعلقة بها
الفصل الرابع — تسديد النّفقات
المادة 17
يقع تسديد نفقات الخبرة أو التّحليل على عاتق مستورد أو مصدّر البضاعة.
غير أنه، عندما تتعلق الخبرة أو التّحليل بالبضائع التي توجد ضمن الوضعيات القانونية المذكورة في المادتين 212 و 212 مكرّر من قانون الجمارك، يتم تسديد نفقات الخبرة أو التّحليل المتعلقة بها طبقا للأحكام المنصوص عليها في هاتين المادتين.