مرسوم تنفيذي رقم 21-338
· ج.ر عدد 67 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-338 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات أخذ العينات وإجراء التحاليل والخبرات لدى الجمارك وكذا تسديد النفقات المتعلقة بها
الفصل الثالث — إجراء التحاليل والخبرة
المادة 15
يتعيّن على الخبير أو المخبر، فور الانتهاء من مهمته، أن يقدم تقريرا مفصلا إلى مصلحة الجمارك المعنية، في ظرف مغلق وتحت مسؤوليته في أجل لا يتجاوز خمسة عشر(51) يوما، وذلك حسب طبيعة البضاعة.
غير أنه، بالنسبة للبضائع القابلة للتلف، يجب ألا تتجاوز هذه المدة ثلاثة (3) أيام.