مرسوم تنفيذي رقم 21-338
· ج.ر عدد 67 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-338 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات أخذ العينات وإجراء التحاليل والخبرات لدى الجمارك وكذا تسديد النفقات المتعلقة بها
الفصل الثالث — إجراء التحاليل والخبرة
المادة 14
تحدّد قائمة الخبراء والمخابر المعنية بأحكام هذا المرسوم، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
يجب أن يكون الخبراء والمخابر المذكورين في الفقرة السابقة معتمدين من طرف الهيئة الجزائرية للاعتماد .)ALGERAC(