مرسوم تنفيذي رقم 21-338
· ج.ر عدد 67 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-338 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات أخذ العينات وإجراء التحاليل والخبرات لدى الجمارك وكذا تسديد النفقات المتعلقة بها
الفصل الثالث — إجراء التحاليل والخبرة
المادة 12
يجب على مصلحة الجمارك التي قامت بطلب الخبرة أو التحليل أن تبيّن في الطلب الجوانب التي يجب أن تجرى عليها الخبرة أو التحليل.
يتمّ إعلام المصرح فورا، طبقا للتشريع المعمول به، بطلب مصلحة الجمارك بإجراء الخبرة أو التحليل.