مرسوم تنفيذي رقم 21-332
مرسوم تنفيذي رقم 21-332 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1443 الموافق 26 غشت سنة 2021 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 342-12 المؤرّخ في 25 شوال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة 2012 الذي أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 21-332
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم قانون رقم 19-12
- يتمّم قانون رقم 84-09
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.