مرسوم تنفيذي رقم 21-331
· ج.ر عدد 66 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-331 مؤرخ في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021 ، يحدد شروط مطابقة المنشآت والمعدات التابعة لنشاطات المحروقات السابق إنجازها 15
المادة 9
يجب على المستغل إرسال رزنامة متوقعة لإنجاز برنامج المطابقة في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم. 20 محرم عام 1443 ه الجريدة الرسمية 29 غشت سنة 2021 م يجب على المستغل أن يرسل إلى سلطة ضبط المحروقات عرضا محينا لتقدم برنامج المطابقة كل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم.