مرسوم تنفيذي رقم 21-331
· ج.ر عدد 66 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-331 مؤرخ في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021 ، يحدد شروط مطابقة المنشآت والمعدات التابعة لنشاطات المحروقات السابق إنجازها 15
المادة 8
تقوم سلطة ضبط المحروقات بتقييم تقرير (تقارير) التشخيص (ة) وخطة (خطط) العمل ذات الصلة، في أجل لا يتجاوز ستين (60) يوما.
و في حالة إرسال عدة تقارير إلى سلطة ضبط المحروقات، يكون أجل التقييم لكل من هذه التقارير ستين (60) يوما كحد أقصى.