مرسوم تنفيذي رقم 21-331
· ج.ر عدد 66 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-331 مؤرخ في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021 ، يحدد شروط مطابقة المنشآت والمعدات التابعة لنشاطات المحروقات السابق إنجازها 15
المادة 11
يقوم المستغل بإعلام سلطة ضبط المحروقات عند اكتمال أشغال المطابقة . وتقوم سلطة ضبط المحروقات بعمليات المراقبة على مستوى الموقع وتبلغ المستغل عن نتائجها.