الباب الثاني — حرق الغاز في نشاطات المنبع › القسم الثاني — الكيفيات والعتبات المقبولة لنشاطات المنبع
المادة 9
تكون عتبات حرق الغاز المقبولة، خلال مرحلة الاستغلال، كما يأتي :
أ) بالنسبة للاختبارات التجريبية للبئر :
يجب ألا تفوق مدة المعايرة أربعا وعشرين (24) ساعة كاملة لأي فوهة ما منضمة للصبيب ذات أقطار مختلفة (duse)، بداية من تثبيت البئر.
ب) بالنسبة لأحواض التصفية في شبكات التجميع والتفريغ :
تقتصر كميات الغاز التي تم حرقها لاحتياجات الصيانة في أحجام الأنابيب الواجب تفريغها.
ج) بالنسبة لتجارب صمام الحماية لقاع آبار الغاز :
يجب ألا تفوق الفترة المرخّص بها لتجهيز قعر بئر بصمام الحماية ، ستا وثلاثين (36) ساعة، يجب ألا تفوق المدة المرخص لها للتجارب الدورية اثنتي عشرة (12) ساعة لكل بئر.
يتم تقدير كميات الغاز التي يتم حرقها على أساس التدفق الأقصى لإنتاج البئر في الظروف العادية للاستغلال وبناء على المدة الفعلية لحرق الغاز.
د) بالنسبة لحرق الغاز على مستوى منشآت الإنتاج :
يعبر عن العتبة المقبولة لحرق الغاز بالنسبة المائوية (%)، وتقيم على أساس كمية الغاز التي تم حرقها المحسوبة في الكمية الإجمالية التي تم إنتاجها، تحدد العتبة المقبولة سنويا لحرق الغاز بنسبة تساوي واحد في المائة (1%) في الظروف العادية للاستغلال.
ه) في حالة المنشآت القاعدية المنعدمة أو المحدودة التي تسمح باستعادة و/أو صرف الغاز :
في حالة ما إذا رأت (النفط)، على أساس تقرير مفصل، أن المنشآت القاعدية التي تسمح باستعادة و/أو صرف الغاز منعدمة أو محدودة ، لا يمكن أن تتجاوز مدة حرق الغاز اثني عشر (12) شهرا.