مرسوم تنفيذي رقم 21-330 · ج.ر عدد 66 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-330 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021 ، يحدد شروط منح الرخصة الاستثنائية لحرق الغاز. 11

الباب الثاني — حرق الغاز في نشاطات المنبع › القسم الثاني — الكيفيات والعتبات المقبولة لنشاطات المنبع

المادة 8

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.