الباب الثاني — حرق الغاز في نشاطات المنبع › القسم الثاني — الكيفيات والعتبات المقبولة لنشاطات المنبع
المادة 8
تحدد عتبات حرق الغاز المقبولة لعمليات الاختبار التجريبي للبئر، خلال مرحلة البحث، كالآتي :
الآبار الاستكشافية و/أو عمليات التحديد : أربع وعشرون (24) ساعة ، لأي فوهة ما منضمة للصبيب ذات أقطار مختلفة (duse)، ابتداء من تثبيت البئر، في حدود خمسة (5) أيام،
- الآبار التي تهدف إلى استكشاف مواضيعي جديد : ثمان وأربعون (48) ساعة لأي فوهة ما منضمة للصبيب ذات أقطار مختلفة (duse)، في حدود عشرة (10) أيام،
- الآبار التي تم إنجازها في إطار النموذج :
• خمسة عشر (15) يومًا من بداية تثبيت البئر ، أو
• خمسة (5) مليون م3 من الغاز الذي تم حرقه.
الآبار موضوع الإنتاج المبكر في المناطق النائية أو المعزولة : بالنسبة للرقع التي تعتبرها (النفط) نائية أو معزولة على أساس تقرير مفصل، لا يمكن أن تفوق العتبات المقبولة اثني عشر (12) شهرا و / أو خمسين (50) مليون متر مكعب قياسي.