الباب الثاني — حرق الغاز في نشاطات المنبع › القسم الأول — شروط منح رخصة استثنائية لحرق الغاز في نشاطات المنبع
المادة 6
يجب على المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة ، حسب الحالة، خلال مرحلة الاستغلال، أن تقدم طلبا شاملا لرخصة حرق الغاز، على أساس شهري. ويجب أن يتضمن هذا الطلب :
جميع العمليات التقديرية حول الآبار والكميات المرفقة جميع عمليات صيانة المنشآت المبرمجة وجدول تنفيذها والكميات المرفقة
- كميات الغاز التي يتم حرقها لإبقاء المشاعل موقدة، وكذا لإبقاء أنابيب تجميع المشاعل تحت ضغط الغاز.
يجب أن يتم تقديم هذا الطلب في أجل أقصاه، اليوم الخامس عشر من الشهر ن-1، مرفقا ببيان تفصيلي لكميات الغاز التي تم حرقها خلال الشهر السابق، مع توضيح الفوارق المحتملة مقارنة بالكميات التقديرية المعلن عنها.