الباب الثاني — حرق الغاز في نشاطات المنبع › القسم الأول — شروط منح رخصة استثنائية لحرق الغاز في نشاطات المنبع
المادة 3
يجب على المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة حسب الحالة ، أن تقدم مسبقا، طلب رخصة استثنائية لحرق الغاز لمدة زمنية محددة إلى (النفط)، لاسيما لإجراء العمليات الآتية :
- الاختبارات التجريبية الخاصة بالآبار الاستكشافية و/ أو عمليات التحديد وكذا تنفيذ النموذج ، أثناء تنفيذ نشاطات البحث
- إنطلاق منشآت جديدة لفترات وأحجام لا تتجاوز العتبات التي وضعتها (النفط)،
- التي يتم إنجازها في المناطق التي تنعدم فيها أو تفتقر للمنشآت القاعدية التي تسمح باستعادة و/أو صرف الغاز،
- المنشآت التي تكون محل أشغال المطابقة تطبيقا لأحكام المادة 235 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه،
- التوقفات التنظيمية المبرمجة لمنشآت الإنتاج والمعالجة عمليات تسليك الآبار،
- الاختبارات التجريبية الخاصة بالآبار أثناء مرحلة الاستغلال
- أحواض تصفية قنوات التجميع وأنابيب التجميع والتفريغ وقنوات الصرف لأغراض الصيانة
- اختبارات صمامات الحماية لقعور آبار الغاز
- عمليات الصيانة على مستوى منشآت الإنتاج والمعالجة. 29 غشت سنة 2021 م يجب على المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة، حسب الحالة، أن تتخذ كل التدابير اللازمة لاسترجاع المحروقات السائلة وتصريفها بكل أمان نحو مركز الإنتاج الأقرب.