مرسوم تنفيذي رقم 21-330
· ج.ر عدد 66 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-330 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021 ، يحدد شروط منح الرخصة الاستثنائية لحرق الغاز. 11
الباب الرابع — التصريح وتسديد الرسم الخاص بحرق الغاز
المادة 32
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان