مرسوم تنفيذي رقم 21-330
· ج.ر عدد 66 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-330 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021 ، يحدد شروط منح الرخصة الاستثنائية لحرق الغاز. 11
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
يجب أن يتم تقديم طلب الرخصة الاستثنائية لحرق الغاز من طرف :
- المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة، حسب الحالة، بالنسبة لنشاطات المنبع ، إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات
- متعامل المصب بالنسبة لنشاطات المصب أو صاحب الامتياز بالنسبة لنشاط النقل بواسطة الأنابيب، إلى سلطة ضبط المحروقات.