الباب الرابع — التصريح وتسديد الرسم الخاص بحرق الغاز
المادة 29
طبقا للمادة 212 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه ، يتم التصريح بالرسم على حرق الغاز وتسديده لدى إدارة الضرائب من قبل المؤسسة الوطنية في إطار امتياز المنبع، ومن قبل الأطراف المتعاقدة في إطار عقد المحروقات، ومن قبل متعامل المصب في إطار نشاطات المصب، أو من قبل صاحب الامتياز في إطار نشاط النقل بواسطة الأنابيب، في أجل لا يتجاوز 31 جانفي من السنة الموالية للسنة التي تم خلالها حرق كميات الغاز.
يجب أن يشير التصريح إلى جميع المعلومات المستخدمة لحساب الرسم.