مرسوم تنفيذي رقم 21-330
· ج.ر عدد 66 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-330 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021 ، يحدد شروط منح الرخصة الاستثنائية لحرق الغاز. 11
الباب الثالث — حرق الغاز في نشاطات المصب › القسم الثاني — الكيفيات والعتبات المقبولة لنشاطات المصب
المادة 27
يلزم متعامل المصب أو صاحب الامتياز حسب الحالة، بأن يدرج في الحصيلة الخاصة بالغاز، مجموع كميات الغاز التي تم حرقها وتنفيسها، وذلك مهما كان السبب الذي أدى إلى حرق الغاز.