مرسوم تنفيذي رقم 21-330
· ج.ر عدد 66 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-330 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021 ، يحدد شروط منح الرخصة الاستثنائية لحرق الغاز. 11
الباب الثالث — حرق الغاز في نشاطات المصب › القسم الثاني — الكيفيات والعتبات المقبولة لنشاطات المصب
المادة 25
يجب تقديم طلب الرخصة الاستثنائية للتنفيس مسبقا، في إطار نشاطات النقل بواسطة الأنابيب إلى سلطة ضبط المحروقات. ويتضمن هذا الطلب وصفا للأشغال الواجب إنجازها، وكذا الوسائل والترتيبات التي يتعين تنفيذها للوقاية من المخاطر على الأشخاص والبيئة والممتلكات.