الباب الثالث — حرق الغاز في نشاطات المصب › القسم الثاني — الكيفيات والعتبات المقبولة لنشاطات المصب
المادة 23
عندما يعتبر طلب رخصة حرق الغاز، الذي يكون مرفقا بالوثائق المطلوبة، مقبولا، تقوم سلطة ضبط المحروقات بتبليغ ردها في أجل لا يتعدى خمسة (5) أيام 20 محرم عام 1443 ه الجريدة الرسمية 29 غشت سنة 2021 م عمل ابتداء من تاريخ استلامها. وبعد انقضاء هذا الأجل، يمكن متعامل المصب أو صاحب الامتياز ، حسب الحالة، القيام بالعمليات التي تتطلب الحرق طبقا للطلب المذكور، مع تبليغ سلطة ضبط المحروقات.
و في حالة ما إذا اعتبرت سلطة ضبط المحروقات أن معلومات تكميلية ضرورية للفصل في طلب رخصة حرق الغاز، يجب على متعامل المصب أو صاحب الامتياز، حسب الحالة، تقديم التوضيحات اللازمة و / أو إكمال ملفه في أجل لا يتعدى خمسة (5) أيام عمل، ابتداء من تاريخ التبليغ من سلطة ضبط المحروقات.