الباب الثالث — حرق الغاز في نشاطات المصب › القسم الثاني — الكيفيات والعتبات المقبولة لنشاطات المصب
المادة 21
يجب أن يتضمن الطلب، بالنسبة لفترة إنطلاق المنشآت الجديدة، على الخصوص، كميات الغاز الواجب حرقها وتوزيعها حسب كل عملية وجدول التنفيذ.
وفي حالة حدوث تأخير في الإنطلاق للمنشآت الجديدة، يلزم متعامل المصب أو صاحب الامتياز، حسب الحالة، بتقديم طلب لتمديد حرق الغاز بشكل استثنائي، مع توضيح الكميات الإضافية التي سيتم حرقها وأسباب هذا التمديد.
و في هذه الحالة، تكون كميات الغاز التي سيتم حرقها خاضعة للرسم.