مرسوم تنفيذي رقم 21-330
· ج.ر عدد 66 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-330 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021 ، يحدد شروط منح الرخصة الاستثنائية لحرق الغاز. 11
الباب الثالث — حرق الغاز في نشاطات المصب › القسم الثاني — الكيفيات والعتبات المقبولة لنشاطات المصب
المادة 20
خلال السير العادي للمنشآت، يجب تخفيض حرق الغاز إلى الحجم الضروري لإبقاء المشاعل موقدة ولإبقاء أنابيب تجميع المشاعل تحت ضغط الغاز.