الباب الثالث — حرق الغاز في نشاطات المصب › القسم الثاني — الكيفيات والعتبات المقبولة لنشاطات المصب
المادة 19
يعبر عن العتبات المقبولة لحرق الغاز خلال مرحلة استغلال المنشآت والهياكل لنشاطات المصب بالنسبة المائوية (%)، وتقيم على أساس كمية الغاز التي تم حرقها المحسوبة في كمية المحروقات :
- التي دخلت إلى منشآت نشاط التحويل،
- المعالجة في منشآت نشاط التكرير،
- المنقولة في إطار نشاط النقل بواسطة الأنابيب.
تحدد العتبة المقبولة سنويا لحرق الغاز، في الظروف العادية للاستغلال، بنسبة تساوي واحدا في المائة (1%).