الباب الثالث — حرق الغاز في نشاطات المصب › القسم الأول — شروط منح رخصة استثنائية لحرق الغاز في نشاطات المصب
المادة 17
يجب أن يقدم مسبقا، متعامل المصب أو صاحب الامتياز، حسب الحالة، طلب رخصة استثنائية لحرق الغاز إلى سلطة ضبط المحروقات، فيما يخص:
- كميات الغاز التي تم حرقها لإبقاء المشاعل موقدة وكذا لإبقاء أنابيب تجميع المشاعل تحت ضغط الغاز،
- إنطلاق المنشآت والهياكل الجديدة المنشآت والهياكل التي تكون محل أشغال مطابقة تطبيقا لأحكام المادة 235 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه،
- التوقفات المبرمجة للمنشآت والهياكل لنشاطات المصب وكذا انطلاقها مجددا، جميع العمليات لصيانة المنشآت المبرمجة،
- العمليات الأخرى الحتمية والضرورية التي يفرضها التصميم والعمليات التي تتطلب حرق الغاز بالنسبة للمنشآت المستغلة في تاريخ نشر القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه،
- العمليات التي تتم عندما تكون المنشآت القاعدية التي تسمح باستعادة و / أو صرف الغاز منعدمة أو محدودة. ولا يجوز الترخيص بهذه العمليات إلا في حدود خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم.
يجب أن يتم تقديم هذا الطلب طبقا للإجراء المذكور في المادة 22 أدناه ، مرفقا بكشف لكميات الغاز التي تم حرقها خلال الشهر السابق مع الأحداث التي ساهمت في الحرق. 29 غشت سنة 2021 م ويتبع هذا الطلب، طبقا للإجراء المذكور في المادة 22 أدناه، تقرير يفسر الفوارق المحتملة مقارنة مع الكميات التقديرية المعلن عنها.