الباب الثاني — حرق الغاز في نشاطات المنبع › القسم الثاني — الكيفيات والعتبات المقبولة لنشاطات المنبع
المادة 15
تكلف (النفط) بمراقبة كميات الغاز التي تم حرقها ومدة عملية حرق الغاز.
ترسل المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة ، حسب الحالة، تقريرا تقنيا مفصلا إلى (النفط)، في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يومًا ، ابتداء من نهاية حرق الغاز، يتضمن على الخصوص، حجم الحرق الفعلي، وتواريخ بدء ونهاية عملية حرق الغاز.
يرسل تقرير سنوي مفصل إلى (النفط) في أجل أقصاه 31 جانفي من السنة "ن+ 1" يحتوي التفاصيل الخاصة بالكميات للسنة "ن"، بعد نهاية كل سنة "ن".