مرسوم تنفيذي رقم 21-330
· ج.ر عدد 66 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-330 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021 ، يحدد شروط منح الرخصة الاستثنائية لحرق الغاز. 11
الباب الثاني — حرق الغاز في نشاطات المنبع › القسم الثاني — الكيفيات والعتبات المقبولة لنشاطات المنبع
المادة 13
عندما يُعتبر طلب رخصة حرق الغاز الذي يكون مرفقا بالوثائق المطلوبة مقبولا ، تقوم (النفط) بتبليغ ردها في أجل لا يتعدى خمسة (5) أيام عمل، ابتداء من تاريخ استلامها.