الباب الثاني — حرق الغاز في نشاطات المنبع › القسم الثاني — الكيفيات والعتبات المقبولة لنشاطات المنبع
المادة 11
يجب أن يتضمن الطلب، بالنسبة لفترة الانطلاق للمنشآت الجديدة ، على الخصوص، كميات الغاز الواجب حرقها وتوزيعها حسب كل عملية وجدول التنفيذ.
وفي حالة حدوث تأخير في الانطلاق للمنشآت الجديدة، تلزم المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة ، حسب الحالة، بأن تقدم طلبا لتمديد حرق الغاز بشكل استثنائي، مع توضيح الكميات الإضافية التي سيتم حرقها وأسباب هذا التمديد. و في هذه الحالة، تكون كميات الغاز التي سيتم حرقها، خاضعة للرسم.