الفصل الثاني — تراخيص ممارسة نشاطات التكرير والتحويل
المادة 9
يجب أن يندمج على كل مشروع إنشاء منشأة في المخطط المصادق عليه المذكور في المادّة 8 أعلاه.
يجب أن يحوز صاحب الطلب قبل بدء أشغال إنجاز منشأة، الموافقة المسبقة المسلّمة وفق الإجراء الآتي :
– يرسل صاحب الطلب الملف المتكون من الوثائق المذكورة في الملحق الثاني من هذا المرسوم، إلى سلطة ضبط المحروقات،
– دراسة الملف خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوماً من تاريخ استلام الملف كاملاً،
– في حالة ما إذا كان الملف مطابقا للمتطلبات التنظيمية، يتم إرساله إلى الوزير المكلف بالمحروقات من أجل الحصول على الموافقة المسبقة وتقوم سلطة ضبط المحروقات بتبليغها لصاحب الطلب. وفي خلاف ذلك، تبلغ سلطة ضبط المحروقات صاحب الطلب بالتحفظات الموافقة.