مرسوم تنفيذي رقم 21-320
· ج.ر عدد 64 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-320 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد قواعد وشروط ممارسة نشاطات تكرير وتحويل المحروقات
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 8
تُسلّم تراخيص ممارسة نشاطات التكرير و/أو التحويل في إطار مخطط وطني لتطوير منشآت التكرير والتحويل، تعده لجنة قطاعية مخصصة لهذا الغرض، ويصادق عليه الوزير المكلف بالمحروقات.