مرسوم تنفيذي رقم 21-320
· ج.ر عدد 64 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-320 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد قواعد وشروط ممارسة نشاطات تكرير وتحويل المحروقات
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 7
تعتبر التراخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم غير قابلة للتقاسم أو التأجير أو التنازل. وهي تمنح لأصحابها إما الحق في امتلاك منشآت أو هياكل أو الحق في ممارسة النشاط، موضوع الترخيص، شريطة احترام التنظيم المعمول به وتعليمات دفاتر الشروط الموافق لها.