الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 23
يتوفر لدى الأشخاص الذين يمارسون نشاطات التكرير أو التحويل عند تاريخ نشر هذا المرسوم، فترة ثلاث (3) سنوات من تاريخ نشره، لتقديم ملف لسلطة ضبط المحروقات، من أجل الحصول على الاعتماد، يتكون من الوثائق الآتية :
– طلب الاعتماد وفقا لاستمارة تعدها سلطة ضبط المحروقات،
– القانون الأساسي للشركة،
– نسخة من القرارات المتضمنة الترخيص باستغلال المنشأة المعنية الصادرة باسم صاحب الطلب،
– دليل الإجراءات العملية وإجراءات تفتيش المنشآت،
– صك بنكي بقيمة تكاليف الدراسة، أو إشعار بالسحب يثبت تحويل مبلغ هذه التكاليف إلى حساب سلطة ضبط المحروقات.