مرسوم تنفيذي رقم 21-320
· ج.ر عدد 64 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-320 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد قواعد وشروط ممارسة نشاطات تكرير وتحويل المحروقات
الفصل الرابع — المراقبة
المادة 21
يتعيّن على المتدخلين ممارسة نشاطاتهم في ظل احترام دفاتر الشروط المتعلقة بذات النشاطات.
كل إخلال بتعليمات دفاتر الشروط ملاحظ من طرف أعوان سلطة ضبط المحروقات، يتم تدوينه في محضر.
في حالة ملاحظة مخالفة لتعليمات دفتر الشروط، ودون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها بموجب التشريع المعمول به، يتم سحب الترخيص حسب نفس أشكال إصداره، وذلك بعد شهر واحد (1) من توجيه إعذار بقي دون جدوى.